للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - بيعتان في بيعة:

آراء الفقهاء في حكم البيعتين في بيعة مع التوجيه والمناقشة:

قال النووي رحمه الله في [المجموع شرح المهذب] (١) :

قال المصنف رحمه الله:

فإن قال: بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة، فالبيع باطل؛ لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما فكان باطلا، وإن قال: بعتك بألف نقدا أو بألفين نسيئة: فالبيع باطل، لأنه لم يعقد على ثمن بعينه، فهو كما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين.

(الشرح) هاتان المسألتان كما قالهما باتفاق الأصحاب، وهما داخلتان في النهي عن بيع الغرر، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة (٢) » رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس، وفسر الشافعي وغيره من العلماء البيعتين في بيعة تفسيرين:

أحدهما: أن يقول: بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة.

والثاني: أن يقول: بعتك بمائة مثلا على أن تبيعني دارك بكذا وكذا.

وقد ذكر المصنف التفسيرين في الفصل الذي بعد هذا، وذكرهما أيضا في التنبيه وذكرهما الأصحاب وغيرهم، والأول أشهر وعلى التقديرين البيع


(١) [المجموع] (٩\٣٧٢) .
(٢) سنن الترمذي البيوع (١٢٣١) ، سنن النسائي البيوع (٤٦٣٢) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>