للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- قال عبد الله بن قدامة رحمه الله في [المغني] (١) :

مسألة: قال: وإذا قال: بعتك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا، لم ينعقد البيع، وكذلك إن باعه بذهب على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه، وجملته: أن البيع بهذه الصفة باطل؛ لأنه شرط في العقد أن يصارفه بالثمن الذي وقع العقد به، والمصارفة عقد بيع فيكون بيعتان في بيعة، قال أحمد هذا معناه، وقد روى أبو هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة (٢) » أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وروى أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل ما كان في معنى هذا مثل أن


(١) [المغني] (٤\٢٣٣- ٢٣٥) .
(٢) سنن الترمذي البيوع (١٢٣١) ، سنن النسائي البيوع (٤٦٣٢) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>