للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

د - ضرورة الاتفاق على القرض، تجاريته، إبرام العقد:

الاتفاق على القرض بين البنك وعميله أمر ضروري، والقرض قد يكون تجاريا وقد يكون مدنيا، فإذا صار البنك فيه طرفا فهو تجاري بصرف النظر عن الطرف الآخر، وعقد القرض من جملة العقود يحتاج إلى قواعد يبرم على أساسها.

وفيما يلي بيان ذلك:

قال الدكتور محمد جمال الدين عوض: الأصل في القرض أن يكون متفقا عليه، وقد لا يكون هناك اتفاق على القرض ويكون الحساب مفتوحا، بين الطرفين ويكون مركز العميل فيه مدينا للبنك، ويسكت البنك على هذا المركز. . . . . ويعتبر سكوت البنك تسامحا، غير ملزم له قانونا، وله أن يطلب إلى عميله أن يدفع في الحساب ما يغطي مركزه، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>