للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الاستحالة برمي تراب ونحوه فيها:

اختلف أهل العلم في ذلك:

فمنهم من قال بعدم الطهارة.

ومنهم من قال بالطهارة.

وفيما يلي ذكر القولين مع الأدلة والمناقشة:

أما القائلون: بأنه لا يطهر: فبعض الشافعية وبعض الحنابلة ومن وافقهم من أهل العلم.

قال الشيرازي: وإن طرح فيه تراب أو جص فزال التغير ففيه قولان.

وقال النووي في [شرح المهذب] : وصحح الأكثرون: أنه لا يطهر وهو المختار. وقيد النووي صورة المسألة بأن يكون بكدر ولا تغير له أما إذا صفا فلا يبقى خلاف، بل إن كان التغير موجودا فنجس قطعا وإلا

<<  <  ج: ص:  >  >>