للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في كم تقصر الصلاة؟

حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا هشيم، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي، أخبرنا أنس بن مالك قال: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، قال: قلت لأنس: كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال: عشرا (١) » .

وفي الباب عن ابن عباس وجابر.

قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.

وقد روي عن ابن عباس «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين، (٢) » قال ابن عباس: «فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع عشرة صلينا ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة (٣) » .

وروي عن علي أنه قال: من أقام عشرة أيام أتم الصلاة.

وروي عن ابن عمر أنه قال: من أقام خمسة عشر يوما أتم الصلاة.

وروي عنه ثنتي عشرة.

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أقام أربعا صلى أربعا.

وروى ذلك عنه قتادة وعطاء الخراساني وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا.

واختلف أهل العلم بعد في ذلك:

فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت خمس عشرة، وقالوا: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة.

وقال الأوزاعي: إذا أجمع على إقامة ثنتي عشرة أتم الصلاة.

وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا أجمع على إقامة أربع أتم الصلاة.


(١) صحيح البخاري الجمعة (١٠٨١) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٦٩٣) ، سنن الترمذي الجمعة (٥٤٨) ، سنن النسائي تقصير الصلاة في السفر (١٤٥٢) ، سنن أبو داود الصلاة (١٢٣٣) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٧) ، سنن الدارمي الصلاة (١٥١٠) .
(٢) سنن الترمذي الجمعة (٥٤٨) .
(٣) صحيح البخاري المغازي (٤٣٠٠) ، سنن الترمذي الجمعة (٥٤٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>