للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المراد بالقسامة عند الفقهاء]

أ - قال الكاساني: هي: اليمين بالله تبارك وتعالى بسبب مخصوص، وعدد مخصوص، وعلى شخص مخصوص، وهو المدعى عليه، وعلى وجه مخصوص، وهو أن يقسم خمسون من أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها بالله ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلا، فإذا حلفوا يغرمون الدية، وهذا عند أصحابنا رحمهم الله تعالى (١) .

ب - وقال أحمد الشلبي: ثم القسامة عبارة عن الأيمان التي تعرض على خمسين رجلا من أهل المحلة أو الدار إذا وجد فيها قتيل لم يعرف قاتله، فإن لم يبلغ الرجال خمسين رجلا تكررت اليمين إلى أن تتم خمسين يمينا (٢) .

ج - وقال خليل والدردير: والقسامة من البالغ العاقل خمسون يمينا متتالية، فلا تفرق على أيام أو أوقات بتا قطعا؛ بأن يقول: بالله الذي لا إله إلا هو من ضربه مات، أو لقد قتله، واعتمد البات على ظن قوي، ولا يكفي قوله: أظن أو في ظني، وإن أعمى أو غائبا حال القتل لاعتماد كل على اللوث المتقدم بيانه يحلفها في الخطأ من يرث المقتول من المكلفين وإن


(١) [بدائع الصنائع، (٥ \ ٢٨٦) ، ويرجع أيضا إلى [فتح القدير] ، (٨ \ ٣٨٤) .
(٢) [حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق] (٦ \ ١٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>