للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: إن المقصود بذلك الغزاة في سبيل الله، وقد قال بهذا القول جمهور العلماء من المفسرين والمحدثين والفقهاء.

وفيما يلي نقل لبعض أقوالهم:

قال ابن جرير الطبري: وأما قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (١) فإنه يعني: وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقه وشريعته التي شرعها لعباده بقتال أعدائه، وذلك هو غزو الكفار، وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ابن زيد في قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (٢) قال: الغازي في سبيل الله. حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل عمل عليها، ورجل اشتراها بماله، وفي سبيل الله، وابن السبيل، أو رجل كان له جار تصدق عليه فأهداها له (٣) » (٤) اهـ.

وقال القرطبي: الثانية والعشرون: قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (٥)


(١) سورة التوبة الآية ٦٠
(٢) سورة التوبة الآية ٦٠
(٣) سنن أبو داود الزكاة (١٦٣٥) ، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٤١) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٥٦) ، موطأ مالك الزكاة (٦٠٤) .
(٤) [جامع البيان] ، (١٤\ ٣٢٠) تحقيق محمود شاكر.
(٥) سورة التوبة الآية ٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>