للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فائدة)

العورة لا تكشف إلا للأمراض الخطرة: قوله: (ويباح كشفها للتداوي) وحتى المغلظة إلا أن المغلظة لا تكشف إلا للأمراض الخطرة من حيث خوف التلف واستمرار المرض. أما الأمراض الخفيفة فلا أظنها تدخل في كلامهم، وهذا المذكور سواء كان من الرجل أو المرأة، لكن المرأة لا ينظر إليها رجل، بل امرأة، وإن كان واجب سترها عن المرأة، لكن المرأة أخف؛ لأن ما يسبب الفتنة معدوم في حق المرأة.

والتداوي المراد: عن الأمراض، وإلا لمزيد القوة، وهو الذي انهمك فيه كثير من الناس كون الرجل يكشف عن وركها لأجل مرض بسيط أو للقوة - هذا لا ينبغي، وهذا مفسدته كبيرة وشر عظيم، لكن الجو هذا جو ما يفعله الناس لا ما يجيزه الشرع، هذا عند كثير من الناس.

[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

<<  <   >  >>