للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم لبس بعض منسوبات المستشفى للباس الضيق والكشف عن نحورهن وسواعدهن وسوقهن

س: بعض منسوبات المستشفى من طبيبات أو ممرضات أو عاملات نظافة يلبسن لباسا ضيقا ويكشفن عن نحورهن وسواعدهن وسوقهن، ما حكم الشرع في ذلك؟

ج: الواجب على الطبيبات وغيرهن من ممرضات وعاملات أن يتقين الله تعالى، وأن يلبسن لباسا محتشما لا يبين معه حجم أعضائهن أو عوراتهن، بل يكون لباسا متوسطا لا واسعا ولا ضيقا، ساترا لهن سترا شرعيا، مانعا من أسباب الفتنة، للآيتين الكريمتين المذكورتين في جواب السؤال السابق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة (١) » . وقوله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من

(٢)


(١) رواه الترمذي في الرضاع برقم ١٠٩٣
(٢) صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٢٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٤٠) ، موطأ مالك الجامع (١٦٩٤) .

<<  <   >  >>