للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم التبرع بالدم مع أخذ مكافأة من وزارة الصحة]

س ١: ما هو حكم الشرع لرجل تبرع بالدم لوجه الله سبحانه وتعالى، وبغرض إنساني طوعي، وفي سبيل إنقاذ حياة المرضى، وبعد إنهاء عملية التبرع بالدم وجد هذا الرجل بأن وزارة الصحة (بنك الدم) تهديه مبلغا كهدية مقابل تبرعه بالدم (٢٠٠) درهم، فهل يجوز لوزارة الصحة بأن تعطي هذه المبالغ النقدية للناس لقاء تبرعهم بالدم أو إهدائهم بهدايا عينية لقاء التبرع بالدم، خاصة إذا علمنا بأن سبب وجود هذه الهدية هو تشجيع وحث الناس على التبرع بالدم في سبيل إنقاذ حياة المرضى، ولسد حاجة المستشفيات من هذه الوحدات الدموية.

أ - ما حكم الشرع في حال أن أخذ هذا الرجل المبلغ النقدي وتبرع به لإحدى المؤسسات أو الجمعيات الخيرية لوجه الله، مثلما فعل عندما جاء للتبرع بالدم بغرض إنساني وليس المال؟

ب - ما هو حكم الشرع لرجل جاء للتبرع بدمه وبغرض أن يستفيد من هذا المبلغ لنفسه ولاستعماله الشخصي ولم يكن مقصده إنقاذ حياة المرضى؟

جـ - ما هو حكم الشرع لرجل جاء للتبرع بالدم لوجه الله، ولكن أخذ المبلغ لنفسه ولاستعماله الشخصي، وكان المقصد الاثنين معا، أي: العمل الإنساني والاستفادة من المال؟

ج ١: أخذ العوض على بذل الدم محرم، سواء كان العوض عينا أو نقدا، لحديث أبي جحيفة في (صحيح البخاري) «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم (١) »


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٩٤٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٣٠٨) .

<<  <   >  >>