للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[من توفيت ولم تستطع الصوم والصلاة وقت مرضها]

س: هذا سؤال بعثت به الأخت ر. ف. ي. ل. من العراق تقول: كانت والدتي تصوم وتصلي، وقد مرضت مرضا شديدا، منذ سنتين توفيت على إثره ولم تكن تصوم ولا تصلي في وقت مرضها لعدم الاستطاعة، فهل يلزمني دفع كفارة عنها أو الصيام والصلاة عنها، أفيدوني بارك الله فيكم؟

ج: ما دامت ماتت وهي مريضة ولا تستطيع الصيام فليس عليكم الصيام عنها إذا كانت ماتت وهي في مرضها الذي لم تستطع الصيام فيه هذه المدة الطويلة فإنك لا تقضين عنها شيئا وليس عليك إطعام أيضا والحمد لله.

أما الصلاة فقد غلطت في ترك الصلاة، كان الواجب عليها أن تصلي ولو كانت مريضة، فلا تؤجل الصلاة، والواجب على المريض أن يصلي على حسب حاله، إن استطاع الصلاة قائما صلاها قائما، وإن عجز صلى قاعدا، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه الأيمن وهو الأفضل أو الأيسر على حسب طاقته، فإن لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم المرض، قال له: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا (١) » رواه البخاري والنسائي وهذا اللفظ للنسائي.

هذا هو الواجب على المريض ذكرا كان أم أنثى يصلي قاعدا إذا عجز عن القيام سواء كان قاعدا مستوفزا أو متربعا أو كجلسته بين السجدتين، كل ذلك جائز، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر، والأيمن أفضل إن استطاع، ينوي أركان الصلاة وواجباتها ويتكلم بما يستطيع، ويكبر ويقرأ الفاتحة أولا ويقرأ ما تيسر بعدها ثم يكبر وينوي


(١) صحيح البخاري الجمعة (١١١٧) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٧١) ، سنن أبي داود الصلاة (٩٥٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٢٣) ، مسند أحمد (٤/٤٢٦) .

<<  <   >  >>