للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٢١٣٨ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ جُذَامٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَدِيُّ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ جِوَارٌ، فَرَمَى إِحْدَاهُمَا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو بتبوك فسأله عن شأن المرأة الْمَقْتُولَةِ، فَقَالَ: تَعْقِلُهَا وَلَا تَرِثُهَا،. قَالَ عَدِيٌّ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَدْعَاءَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، تَعَلَّمْنَ إِنَّمَا الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ: يَدُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الْوُسْطَى، وَيَدُ المعطَى السُّفْلَى (فَتَغَنَّوْا) وَلَوْ بِحِزَمِ الْحَطَبِ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ". رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ.

١٩- بَابٌ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى الرَّحِمِ وَفِيمَنْ عد الصدقة مغرمًا

٢١٣٩ - عن أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مَعِيطٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ ". رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، وَفِي سَنَدِهِ راوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَقَالَ: الْكَاشِحُ: الْعَدُوُّ. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِسَنَدِ الصَّحِيحِ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>