للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَائِمٌ وَيَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَكَرِهَهُ وَقَالَ: إِنَّهُ يَقْطَعُ الظَّمَأَ".

قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ هَذَا الْفِعْلَ إِلَّا عَنْ أَبِي طَلْحَةَ. انْتَهَى.

وَشَيْخُ الْبَزَّارِ ضَعِيفٌ.

٢٨- بَابُ وَضْعِ الصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

٢٣٢٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا".

رَوَاهُ مُسَدَّدٌ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ دُونَ قَوْلِهِ: "وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا".

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ،

قَالَ: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَانِ وَتُطْعِمَانِ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تُفْطِرَانِ وَتُطْعِمَانِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ شَاءَتَا قَضَتَا وَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا. وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>