للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩- بَابٌ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ اللَّبَنِ فِي الضِّرْعِ وَمَا فِي الْأَرْحَامِ وَاجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ

٢٧٦٩ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا مُلَازِمٌ، ثنا زُفَرُ بْنُ يَزِيدَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُحَيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ مِنْ جُلَسَاءِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شِرَاءِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: لَا خَيْرَ فِيهِ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ فيقال: لَا، يَدًا بِيَدٍ".

قُلْتُ: لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - إن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر، أو سمن في لبن، أو لبن في ضرع ".

رواه الحاكم وعنه البيهقي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا.

٢٧٧٠ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ- يَعْنِي: اشْتِرَاءَ مَا في الأرحام ".

هذا إسناده ضعيف.

٢٧٧١ / ١ - وقال إسحاق بن راهويه: أبنا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الْحَلَالُ بَينِّ والحرام بَينِّ وبينهما مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنْ تَوَقَّاهُنَّ كَانَ أَتْقَى لِدِينِهِ، وَمَنْ واقعهن أوشك أن يواقع الكبائر، كالمرتع إِلَى جَانِبِ الْحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَهُ، وَلِكُلِّ ملك حمى، وحمى الله حدوده ".

هذا إسناده ضَعِيفٍ، لِضَعْفِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>