للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ؛ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ أَمَا عَلِمْتَ أَنْ لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا". هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.

٢٨٣٠ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، ثنا فَضَالَةُ بْنُ حُصَيْنٍ الْعَطَّارُ، سمعت الخطاب بن سعيد يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: "الرَّاسِخَاتُ فِي الْوَحْلِ، الْمُطْعِمَاتُ فِي الْمَحْلِ، مَنْ بَاعَهَا فَإِنَّ ثَمَنَهَا بِمَنْزِلَةِ الرَّمَادِ عَلَى شَاهِقَةٍ هَبَّتْ لَهُ رِيحٌ فَفَرَّقَتْهُ ".

٣١- بَابٌ لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

٢٨٣١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: حَتَّى تُطَْعَمَ ".

٢٨٣٢ - وَبِهِ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "نُهي عن بيع الثمر حتى تطعم ".

٢٨٣٣ - قَالَ: وَثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي معبد "أن ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يَبِيعُ مِنْ غُلَامِهِ الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ تُطْعَمَ، وَكَانَ لَا يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ رِبًا".

٢٨٣٤ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أبنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا تُبَاعُ ثمَرَة بِثَمَرَةٍ".

٢٨٣٥ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، ثنا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ "أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا".

وَسَيَأْتِي بِقَيَّتُهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَكِتَابِ الصَّيْدِ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>