للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٠٢ / ٥ - - وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ- يَعْنِي: ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ- عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - قالت: {ثَلَاثٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرَأْةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ، وَتَغِيبُ فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطية فتلحقك بأصحابك، والدار الواسعة كثيرة المرافق، وثلاثة من الشقاء: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا فَتَسُوءُكَ وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ، وَإِنْ غِبْتَ لَمْ تَأْمَنْهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ، وَالدَّابَّةُ تكون قطوفا فإن ضَرَبْتَهَا أَتْعَبَتْكَ وَإِنْ تَرَكْتَهَا لَمْ تُلْحِقْكَ بِأَصْحَابِكَ، وَالدَّارُ تَكُونُ ضَيِّقَةً قَلِيلَةَ الْمَرَافِقِ} .

قَالَ الْحَاكِمُ: تفرد به محمد- يعني: ابن بكيرالحضرمي- فإن كان حفظه فَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِمَا. قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ: مُحَمَّدٌ هذا صَدُوقٌ، وَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ.

٣١٠٣ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ يرويه قَالَ: {خَيْرُ فَائِدَةٍ اسْتَفَادَهَا الْمُسْلِمُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ امْرَأَةٌ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا، وَتُطُيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا، وَتَحْفَظُهُ فِي مَالِهِ وَنَفْسِهَا إِذَا غَابَ} .

قُلْتُ: لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَغَيْرِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أمامة الباهلي.

٣١٠٤ - - وقال إسحاق بن راهويه: أبنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الله المدني، عن عبد الله بن الحسن، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: {أَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ: أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ مُوَافِقَةً، وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا، وَإِخْوَانُهُ صَالِحِينَ، وَأَنْ يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ} .

<<  <  ج: ص:  >  >>