للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَكَ فأردت أن تعود فتوضأوضوءك لِلصَّلَاةِ} .

٢٩- بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ المسوِّفة والمفسِّلة

٣١٧١ - - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ: {لَعَنَ اللَّهُ المسوِّفات. قِيلَ: وَمَا المسوِّفات قَالَ: الرَّجُلُ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَقُولُ: سَوْفَ سَوْفَ. حتى تغلبه عينه} .

٣١٧٢ - - وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تعرض نفسها على زوجها. فال: وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا؟ قَالَ: تَخْلَعُ ثِيَابَهَا وَتَدْخُلُ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ فَتَلْزِقُ جِلْدَهَا بجلده, فإن فعلت فتهد عَرَضَتْ} .

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ, لِضَعْفِ جَعْفَرِ بْنِ ميسرة.

٣١٧٣ - - وقال أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكُوفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الرَّازِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: {لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المسوِّفة والمفسِّلة، فَأَمَّا المسوِّفة فَالَّتِي إِذَا أَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ: سَوْفَ الْآنَ. وَأَمَّا المفسِّلة الَّتِي إِذَا أَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ} .

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، يحى بْنُ الْعَلَاءِ الرَّازِيُّ مَتْرُوكٌ.

٣٠- بَابٌ النَّهْيُ عَنْ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا

٣١٧٤ - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: {تلك اللوطية الصُّغْرَى- يَعْنِي: إِتْيَانَ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا}

<<  <  ج: ص:  >  >>