للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ قَالَ لِغُلَامِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ: يُعْتَقُ, لِأَنَّ اللَّهَ يَشَاءُ الْعِتْقَ وَلَا يَشَاءُ الطَّلَاقَ} .

قَالَ حُمَيْدٌ: قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: وَأَيُّ حَدِيثٍ لَوْ كَانَ حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ اللَّخْمِيُّ مَعْرُوفًا. قُلْتُ: هُوَ جَدِّي. قَالَ يَزِيدُ: سَرَرْتَنِي، الْآنَ صَارَ حَدِيثًا.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَيْسَ فِيهِ كَبِيرُ سُرُورٍ، فَحُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ الخزاز ضعيف جداً، نسبه يحمى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ إِلَى الْكَذِبِ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ مَجْهُولٌ. وَمَكْحُولُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مُنْقَطِعٌ وَقَدْ قِيلَ: عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وقيل: عنه عن مكحول، عن مالك بن يخامر، عن معاذ، وليس بالمحفوظ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ حَدِيثِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ.

٣٣٠٤ - - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بن هلال، ثنا صاحب لنا ثقة، ثنا سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالنِّسَاءِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُحَرِّمُ طَلَاقَهُنَّ} . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.

[٢- باب ما يكره للمرأة من مساءلتها طلاق زوجها]

٣٣٠٥ / ١ - - قال محمد بن يحى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عمن حَدَّثَهُ، عَنْ ثَوْبَانَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: {أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، حَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ} .

<<  <  ج: ص:  >  >>