للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٠٥ / ٢ - - رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أبنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... فَذَكَرَهُ.

٣٣٠٥ / ٣ - - وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.

٣٣٠٥ / ٤ - - وقال: أبنا أبو طاهر الفقيد قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الزَّاهِدُ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثنا موسى بن اسماعيل، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ... فَذَكَرَهُ.

٣- بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

٣٣٠٦ / ١ - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا ابْنُ أَبِي ذئب، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ} .

[٣٣٠٦-٢]- قَالَ: وثنا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، فَأَمَّا خَارِجَةُ فَحَدَّثَنَا عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقِ، عَنْ جَابِرٍ.

٣٣٠٦ / ٣ - - وَأَمَّا الْيَمَانُ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: {لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا تَعْرِبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>