للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤١٥ / ٢ - - رواه البيهقي في سننه قال: أبنا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو العباس محمد ابن يعقوب، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان وعبد الوهاب، عن بجيى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ {أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْإِبْهَامِ بِخَمْسَةِ عَشَرَ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا بِعَشْرٍ، وَفِي الْوُسْطَى بعشر، وفي التي تلي الْخِنْصَرُ بِتِسْعٍ، وَفِي الْخِنْصَرِ بِسِتٍّ} .

٣٤١٥ / ٣ - - قَالَ إِسْحَاقُ: وأبنا عبد الوهاب الثقفي، سمعت بجيى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب يَقُولُ: {قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا نِصْفَ دِيَةِ الْكَفِّ، وَفِي الْوُسْطَى عشرًا، وفي التي تليها تسعًا، وفي الخنصرستاً، قَالَ سَعِيدٌ: حَتَّى وَجَدْنَا كِتَابًا عِنْدَ آلِ عمرو بْنِ حَزْمٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فِيهِ: وَفِي كُلِّ إِصْبُعٍ عَشْرٌ. قَالَ سَعِيدٌ: فَصَارَتْ إِلَى عَشْرٍ عَشْرٍ} .

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ إِلَى ابْنِ المسيب.

٣٤١٦ / ١ - - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا يزيد بن هارون، أبنا حسين المعلم، عن عمرو وابن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: {كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا عَنْ خُزَاعَةَ وَعَنْ بَنِي بَكْرٍ. فَأَذَنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّوُا الْعَصْرَ، ثُمَّ قَالَ: كُفُّوا السِّلَاحَ. فَلَقِيَ مِنَ الْغَدِ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ. فَقَتَلَهُ بِالْمُزْدَلَفَةِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولِ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي عَاهِرٌ بِامْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلْدُ لِلْفِرَاشِ وللعاهر الأثلب. قال: وما الأثلب يا رَسُول اللَّه؟ قَالَ. الحجر، وفي الأسنان خمس، وفي الأصابع عَشْرٌ عَشْرٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَأَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ} .

٣٤١٦ / ٢ - - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ... فَذَكَرَهُ.

قُلْتُ: رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ بِاخْتِصَارٍ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَتَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ الْمَوَاقِيتِ فِي بَابِ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وبعد الصبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>