للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨ - بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

٤٨٤١ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا محمد بن (بشر) العبدي، عن حجاج ابن أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: ((من طلب طلبة بِغَيْرِ شُهَدَاءَ فَالْمَطْلُوبُ هُوَ أَوْلَى بِالْيَمِينِ".

٤٨٤١ / ٢ - رَوَاهُ إسحاق بن راهويه: أبنا روح بن عبادة، عن حجاج بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ((أَنَّهُ قَضَى إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْيَمِينُ ".

٤٨٤٢ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، ثَنَا حَجَّاجٌ، عن عمرو ابن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ".

٩ - بَابُ مَا لَا يَمِينَ فِيهِ

٤٨٤٣ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ بن مخرمة وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "ثَلَاثٌ وَثَلَاثٌ وَثَلَاثٌ، فَثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ: لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ على والده، ولا المرأة على زوجها ولا الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ، وَأَمَّا الثَّلَاثُ الْمَلْعُونُ فِيهِنَّ: فَالْمَلْعُونُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَالْمَلْعُونُ مَنْ لَعَنَ اللَّهَ، وَالْمَلْعُونُ مَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، وَأَمَّا الثَّلَاثُ الَّذِي، أشك فيهن: فلا أدري عزير كَانَ نَبِيًّا أَمْ لَا" وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بن أبي شيبة: نسيت أنا ثنتين.

له شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بن جبل وتقدما في الطلاق قبل النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>