للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٧٣ / ٢ - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: قَالَ: أبنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.

٤٩٧٣ / ٣ - وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ

وَقَالَ: هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَقَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عْنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ بِمَعْنَاهُ.

وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عن عبد الله بن مسعود، وهو ضعمف.

٤٩٧٤ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا (أزهر) السمان، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: "كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَرَكِبَ شَرِيكُهُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فَكَتَبَ أن تقوم أغلى الْقِيمَةِ".

٤٩٧٤ / ٢ - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: أبنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أبو بكر ... فذ كره.

٤٩٧٤ / ٣ - وعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.

٤٩٧٥ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ "في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قالا: يضمن ثلث ثَمَنَهُ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةٍ عِدْلِ يَوْمَ أَعْتَقَهُ".

٤٩٧٥ / ٢ - رَوَاهُ الحاكم بالسند المذكور قبله.

٤٩٧٥ / ٣ - وعنه البيهقي قي سننه به.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى وَالْبَيْهَقِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>