للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتلوا الحيات كلهن إلا الجنان: الْأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ عَلَى ظَهْرِهِ؟ فَإِنَّهُمَا يَقْتُلَانِ الصَّبِيَّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَيُغَشِّيَانِ الْأَبْصَارَ، وَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا".

٥٤٠٣ / ٤ - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ ثَنَا جَرِيرٌ، ثنا نافع، عن مولاة لفاكه بن المغيرة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن قتل الحيات التي في البيوت غير ذي الطفيتين والبتراء، فَإِنَّهُمَا يَطْمُسَانِ الْأَبْصَارَ، وَيَقْتُلَانِ أَوْلَادَ الْحُبَالَى فِي بطونهن، ومن لَمْ يَقْتُلْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا".

٥٤٠٣ / ٥ - قَالَ: وَثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، ثنا جويرية، ثنا نافع أن سائبة أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ ... فَذَكَرَهُ.

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ دُونَ قَوْلِهِ: "ومن لم يقتلهما فَلَيْسَ مِنَّا"، وَكَذَلِكَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ.

٥٤٠٣ / ٦ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ "أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ قَتْلِ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ ... " فَذَكَرَهُ.

٥٤٠٣ / ٧ - قَالَ: وَثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ... فَذَكَرَهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

٥٤٠٤ / ١ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: وَثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْأَعْيَنِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِرًا".

٥٤٠٤ / ٢ - رَوَاهُ مُسَدَّدٌ مَوْقُوفًا فَقَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا".

٥٤٠٤ / ٣ - قَالَ: وَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ليث، عن طلحة، عن خيثمة قال: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>