للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقُولُ "فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بإلحاد) ... " فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي يَعْلَى.

قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي الْإِلْحَادِ بِمَكَّةَ "أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْمَرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: إِيَّاكَ وَالْإِلْحَادَ فِي حَرَمِ مَكَّةَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - يَقُولُ: يُلْحِدُ بِهَا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَوْ وُزِنَتْ ذُنُوبُ الثَّقَلَيْنِ بِذُنُوبِهِ وَازَنَتْهُ ... " الْحَدِيثَ.

٢٠ - سُوْرَةُ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

٥٧٦٧ - قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: أبنا أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ الضَّبِّيُّ، ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: "كُنْتُ أكتب هذه الآية وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي يمليها (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ) حتى بلغ (ثم أنشأناه خلقاً آخر) ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ: لِمَ ضَحِكْتَ؟! فَقَالَ: إِنَّ هذه الآية ختمت بما تقوله: (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) .

هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٥٧٦٨ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ محمد الشافعي، ثنا الفضيل بن عياض قرة العين والسرور قَالَ: "سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: (رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شقوتنا) قَالَ: الْقَضَاءُ".

٢١- سُورَةُ النُّورِ وَالْفُرْقَانِ

٥٧٦٩ / ١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْحَضْرَمِيُّ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- "أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - في امرأة يقاله لَهَا: أُمُّ مَهْزُولٍ، كَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ أَنْ تَنْفِقَ وَأَنَّهُ اسْتَأْذَنَ فِيهَا رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>