للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَافْعَلْ، وَلَا تعتدُّوا بِالسَّجْدَةِ مَا لَمْ تُدْرِكُوا الرَّكْعَةَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْإِمَامَ قَائِمًا فَقُومُوا، وَرَاكِعًا فَارْكَعُوا، وَسَاجِدًا فَاسْجُدُوا، وَجَالِسًا فَاجْلِسُوا".

قُلْتُ: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ ... فَذَكَرَهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَغَيْرُهُ.

٥٠- بابُ الاعْتِمَادِ فِي السُّجُودِ عَلَى الْمَرَافِقِ وَمَا جَاءَ فِيمَنْ وَطِئَ عَلَى عُنُقِ رَجُلٍ وَهُوَ سَاجِدٌ

١٣٥٤ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، ثَنَا سَمِيٌّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: "شَكَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الاعْتِمَادَ فِي السُّجُودِ، فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَعْتَمِدُوا بِمَرَافِقِهِمْ عَلَى رُكَبِهِمْ فِي الصَّلَاةِ".

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

١٣٥٥ - قَالَ: وَثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: "أَمَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِذَا سَجَدْنَا أَنْ نَضَعَ مَرَافِقَنَا وَسَوَاعِدَنَا عَلَى الْأَرْضِ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لطاوس، فَقَالَ: كَذَبَ ".

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

١٣٥٦ - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قال: "وطىء رَجُلٌ عَلَى عُنُقِ رَجُلٍ وَهُوَ سَاجِدٌ فَقَالَ: أوطئت على

<<  <  ج: ص:  >  >>