للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَغْفُورًا لَهُ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا أمامة، إن قام فصلى تكون لَهُ نَافِلَةٌ؟ قَالَ: لَا، النَّافِلَةُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَيْفَ تَكُونُ لَهُ نَافِلَةٌ وَهَوُ يَسْعَى فِي الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، تَكُونُ لَهُ فضيلة وأجرًا، ".

٦- بَابُ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَفَضْلِهَا وَمَتَى تُصَلَّى ومايقرأ بِهِ فِيهِمَا وَأَنْ لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ في الباب بَعْدَهُ، وَحَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، وَحَدِيثُ أَبِي هريرة "وتقدم في باب غسل الجمعة.

١٦٥١ / ١ - وَعَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذالم يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- تَعْنِي: رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ".

رَوَاهُ أبو داود الطيالسي بسند الصحيح.

١٦٥١ / ٢ - وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَنْهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ: "إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ".

١٦٥٢ - وَعَنْ أَبِي يَحْيَى أَنَّهُ أَتَى ابْنَ عباس فَقَالَ لَهُ: "يَا أَبَا يَحْيَى، أَلَمْ تَرَ أَنِّي نِمْتُ اللَّيْلَةَ عَنِ الْوِتْرِ وَأَتَانِيَ ابْنُ مَخْرَمَةَ وآخَرُ مَعَهُ فَشَغَلَانِي عَنِ الْوِتْرِ، فَنِمْتُ حَتَّى أَصْبَحْتُ فَأَيْقَظَتْنِي الْجَارِيَةُ، فَقُلْتُ لَهَا: انْظُرِي هَلْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؟ فَقَالَتْ: لَا. فَرَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ قُلْتُ: انْظُرِي هَلْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؟ قالت،: لَا. فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ".

رَوَاهُ مُسَدَّدٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>