للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِأَنَّهَا لَا تَأْتِي بِإِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَّا وَهِيَ بالغة. رواه أبو يعلى عن أبي معمر، عن عطوان، عنها به.

٧- بَابٌ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَلَا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ وَمَا جَاءَ فِي الْعُمَّالِ وَتَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ

٢٠٧٥ / ١ - عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ قَالَ: هَلْ لَكَ مَالٌ؟ قَالَ: فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ (أُخِذَ) زَكَاتُهُ؛ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ له مال قال: لا تزكه حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ". رَوَاهُ مُسَدَّدٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٢٠٧٥ / ٢ - وَإِسْحَاقُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَلَفْظُهُ: "أَنَّهُ أَعْطَى جَابِرًا عِدَّةً كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: وَأَزِيدُكَ، أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ". وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>