للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦١٣٨)

س: أشفع لسماحتكم من طيه نموذجا لبعض اللوحات التي يعلقها بعض أصحاب العمل في أماكن البيع والشراء، كالورش والحوانيت معتقدين فيها جلب الربح ودفع الخسارة عياذا بالله من ذلك.

ج: لا يجوز تعليق اللوحة المذكورة على الدكاكين والورش ونحوهما لقصد جلب نفع أو دفع ضر؛ لأن اعتقاد جلبها نفعا أو رزقا أو دفعها ضرا أو خسارة من الشرك، لكونها والحال ما ذكر في حكم تعليق التمائم، وتعليقها من الشرك الأصغر، وقد يكون من الشرك الأكبر على حسب ما يعتقده معلقها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>