للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٥٩٩)

س: جرت عادة في بلادي أنه إذا مر على الحامل سبعة أشهر احتفل بكيفية متنوعة خالفت مدينة مدينة أخرى. وكذلك بعد الولادة بقراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم.

السؤال: كيف رأيكم بذلك؟ وهل هناك دليل شرعي لذلك؟

ج: الاحتفال للحمل إذا مضى عليه مدة معينة وبعد ولادته بقراءة المولد النبوي، كلاهما بدعة لا أصل لها، وإنما المشروع العقيقة عن المولود بعد ولادته، عن الذكر شاتان وعن البنت شاة واحدة، تذبح يوم سابعه ويسمى ويحلق رأس الذكر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى (١) » ، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية


(١) أحمد ٥ \ ٧- ٨، ١٢، ١٧، ٢٢، وأبو داود ٣ \ ٢٥٩، ٢٦٠ برقم (٢٨٣٧، ٢٨٣٨) ، والترمذي ٤ \ ١٠١ برقم (١٥٢٢) ، والنسائي ٧ \ ١٦٦ برقم (٤٢٢٠) ، وابن ماجه ٢ \ ١٠٥٧ برقم (٣١٦٥) ، والدارمي ٢ \ ٨١، والطيالسي ٢ \ ٢٢٧ برقم (٩٥١) (ت: محمد التركي) .

<<  <  ج: ص:  >  >>