للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٢٤٦٥)

س: هل النسخ موجود في القرآن، وما تعريفه، وهل يمكن نسخ القرآن بالسنة، وما الفرق بين النسخ والبداء، وما مفهوم قول الزمخشري: (إنما هي أمور يبديها، لا أمور يبتديها) ، وهل كل استثناء نسخ، وهل كل نسخ استثناء؟

ج:

أولا: النسخ جائز وواقع، قال تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (١) .

ثانيا: يعرف النسخ بأنه: (رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه) .

ثالثا: يجوز نسخ القرآن بالسنة؛ لأن كلا منهما وحي من الله جل


(١) سورة البقرة الآية ١٠٦

<<  <  ج: ص:  >  >>