للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٧٨٧)

س: قام أحد الناس بإلصاق ورقة على القرآن الكريم، وهذا نص ما كتب عليها: كيفية سجود التلاوة. يشرع فيه التكبير عند السجود؛ لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، وليس فيه تكبير ولا تسليم عند الرفع منه، أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع. ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة لعموم الأحاديث، ومن ذلك: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن

<<  <  ج: ص:  >  >>