للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦١٤٩)

س ٢. هل يجوز لمعلم القرآن الكريم أن يشترط أجرة معينة على تعليمه؟

ج ٢: يجوز لمعلم القرآن أن يأخذ أجرة على تعليمه، لا سيما إذا كان محتاجا لذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا

<<  <  ج: ص:  >  >>