للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٥٩٣)

س ١: قال صلى الله عليه وسلم: «ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا» نرجو من سماحتكم شرح هذا الحديث باختصار شديد وما مدلوله؟ ولأن هناك بعض العوام يقولون: إن هذا الحديث رخصة، فالذي نستطيع أن نفعله، والذي لا نستطيع لا نفعله، ولأن هذا باب كبير لترك السنة.

ج ١: يراد من قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (١) » الاستطاعة هي: القدرة على الشيء دون حرج، فمثلا المصلي مأمور بالقيام أثناء الصلاة، فإذا لم يستطع القيام صلى جالسا، ومن شهد شهر رمضان من المكلفين مأمور بالصيام، فإذا لم يقدر لمرض فإنه يفطر ويقضي فيما بعد وهكذا.


(١) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٨) ، صحيح مسلم الحج (١٣٣٧) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦١٩) ، سنن ابن ماجه المقدمة (٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٥٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>