للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التمائم

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٧٩٦)

س ١: ما رأي الدين الإسلامي في حمل التمائم والقيام بالتعويذات؟

ج ١: لا يجوز حمل التمائم ولا تعليقها على الأشخاص؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له (١) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (٢) » والمراد بالرقى: ما كان من غير القرآن والأدعية المشروعة، أما الرقية بالقرآن والأدعية الشرعية، بأن يقرأ على المريض ويعوذ، فهذا لا بأس به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا (٣) » ، والتمائم: هي الأشياء التي تحمل أو تعلق لدفع العين أو رفع البلاء أو دفعه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) مسند أحمد (٤/١٥٤) .
(٢) سنن أبي داود الطب (٣٨٨٣) ، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣٠) ، مسند أحمد (١/٣٨١) .
(٣) صحيح مسلم السلام (٢٢٠٠) ، سنن أبي داود الطب (٣٨٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>