للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٨٣٥)

س ٢: هل تصح الصلاة بالاستجمار، وهل هو جائز عندما لا يكون هناك ماء، وهل إذا وجد الماء فهل أعيد الاستنجاء به؟

ج ٢: الاستجمار إذا كان بشيء طاهر غير عظم وروث، وكان ثلاث مسحات منقية للمخرج، فإنه تصح الصلاة به، ويكفي عن الاستنجاء بالماء موجودا؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ولإجماع أهل العلم على ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>