للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٣: هل يصح الاستدلال على من فرق بين الحلف بالذوات والمعاني بقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف بالأمانة فليس منا (١) » ؟ وما درجة الحديث؟ وما حكم صاحب هذه المقالة؟ وما حكم الداعية إليها؟

هل يمكن اعتبار كون الرجل يحلف على شيء بالله كاذبا، وبغيره سبحانه صادقا، ضابطا في اعتباره أقسم بغير الله على وجه التعظيم؟

ج ٣: الحلف بالذوات كأن تقول: والنبي أو وفلان. والحلف بالمعاني كقولك: والأمانة أو وشرفي، لا فرق بينهما، فكل ذلك داخل في عموم الحلف بغير الله، والحديث المذكور في السؤال «من حلف بالأمانة فليس منا (٢) » فهو ينص على تحريم الحلف بالمعاني، كالأمانة ونحوها، ويفهم منه تحريم الحلف بالذوات؛ لأنه حلف بغير الله، ويدل لتحريم الحلف بالذوات ما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تحلفوا بآبائكم (٣) » متفق عليه، وحديث: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٤) » رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٥) » رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر رضي الله عنه.


(١) سنن أبي داود الأيمان والنذور (٣٢٥٣) ، مسند أحمد (٥/٣٥٢) .
(٢) سنن أبي داود الأيمان والنذور (٣٢٥٣) ، مسند أحمد (٥/٣٥٢) .
(٣) صحيح البخاري التوحيد (٧٤٠١) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (٣٢٤٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٠١) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٧) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١) .
(٤) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (٣٢٥١) ، مسند أحمد (٢/١٢٥) .
(٥) مسند أحمد (١/٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>