للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٣١٣)

س٢: عندما أقوم باستخدام بعض الزيوت أو بعض الجبس أو اللحام، أقوم بإزالتها، ولكن قد يحدث بعض الأحيان بعد أدائي لبعض الصلوات المفروضة أن أجد قطعة من اللحام أو غيره لم تزل، مع العلم بأن اللحام لا ينفذ الماء منه. ما حكم صلاتي هل أعيدها؟ أفيدوني أفادكم الله ونفع بكم.

ج ٢: الواجب عليك عند الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا توضأت وصليت ووجدت جزءا من موضع من مواضع الوضوء فيه ما يمنع وصول، الماء إلى البشرة. فالصلاة غير

<<  <  ج: ص:  >  >>