للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٤١٠)

س ٢: بعض المجتهدين قال عن الوضوء: إنه ليس بالضروري التقيد بالترتيب في الوضوء، وإنه جائز غسل الرجل قبل اليد أو الرجل قبل الوجه، والاستنجاء ليس بضروري إذا لم يتبول الإنسان حتى في القيام من النوم، فإنه ليس بضروري الاستنجاء. نرجو الإفادة من فضيلتكم حتى نكون على بينة في ديننا. وفقكم الله.

ج ٢: الترتيب في الوضوء واجب بأن يبدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين مع المرفقين ثم مسح الرأس مع الأذنين ثم غسل الرجلين مع الكعبين، كما ذكر في الآية الكريمة وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: «أبدأ بما بدأ الله به (١) » . وأما الاستنجاء فليس هو من الوضوء، وإنما هو من إزالة النجاسة يفعله الإنسان عندما يقضي حاجته من بول أو غائط قبل الشروع في الوضوء، ولو كان بينهما فاصل طويل ولا يعيده عند الوضوء. أما النوم والريح ونحوهما فلا يشرع منها الاستنجاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي تفسير القرآن (٢٩٦٧) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٩٧٤) ، مسند أحمد (٣/٣٩٤) ، موطأ مالك الحج (٨٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>