للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٨٣١)

س ٢: إذا اغتسل المسلم بالصورة الشرعية الصحيحة، ثم أتبع ذلك بالاستحمام بالصابون والليفة (قطعة إسفنج) دون أن يلمس فرجه باليد المجردة، فهل يمكنه أداء الصلاة إذا كان قد نوى من قبل أو توضأ، أم أن استعمال الصابون والإسفنج يبطل وضوءه؟

ج ٢: الذي ينقض الوضوء مس القبل أو الدبر باليد مباشرة، أما مع الحائل فلا ينقض الوضوء، فإذا كنت قبل الاستحمام على طهارة ولم تمس القبل أو الدبر بيدك مباشرة، بل مع الحائل كما فعلت، ولم يخرج منك شيء من السبيلين، فإنه لا ينتقض وضوؤك بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>