للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السابع من الفتوى رقم (١٥٩٢٥)

س٧: مسجد فيه قبر من الخلف، وبينه وبين المسجد جدار. فهل تجوز الصلاة بالمسجد؟ وهل الصلاة فيه باطلة أم لا؟ وما حكم من يحلف بغير الله مثل النبي أو الأمانة؟

ج٧: لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اتخاذ القبور مساجد، ومعناها لا يصلى عندها، سواء بني عليها أم لا، وهذا إذا كان القبر متصلا بالمسجد أو المسجد مبني من أجله. أما إذا كان منفصلا عنه بشارع أو ممر فلا بأس. ولا يجوز الحلف بغير الله سبحانه، لا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بغيره؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (٣٢٥١) ، مسند أحمد (٢/١٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>