للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثامن من الفتوى رقم (١٨٦١٢)

س ٨: الشك في الوضوء هل ينقضه؟ كذا إن شككت هل صليت الظهر أم لا، هل أصليه فأقطع الشك أم أطرح الشك وأبني على ما قارب يقيني؟ وإذا أدركت بعد فترة من الصلاة أني أخطأت في توجهي نحو القبلة، هل يلزمني إعادة تلك الصلاة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>