للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٠٦١)

س٤: متى يجب الغسل من الجنابة، وهل التمتع بالزوجات يوجب الغسل أم لا. مثل المداعبة دون إيلاج والمداعبة بدون حائل؟

ج ٤: يجب الغسل من الجنابة إذا أنزل منيا بشهوة، أو أنزل منيا وهو نائم وهو ما يسمى بالاحتلام، أو أولج ذكره في الفرج ولو لم ينزل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (١) » وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها،


(١) أخرجه أحمد ٦ \ ١٢٣، ٢٢٧، ٢٣٩، والطحاوي في (شرح المعاني) ١ \ ٥٥، وابن حبان ٣ \ ٤٥٣ برقم (١١٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>