للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٦١٨)

س٢: هل يحق للجنب قراءة القرآن ولو في نفسه؟

ج ٢: لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن حتى يغتسل من الجنابة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>