للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨٤١٤)

س٤: ما المقصود بالاحتلام؟ وهل هو يأتي فقط للمرأة المتزوجة؟

ج ٤: تحتلم المرأة كالرجل في أي من سني عمرها، وهو من علامات البلوغ، وإذا رأت الاحتلام بأن خرج منها مني وجب عليها الغسل، فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المرأة ترى ذلك هل عليها الغسل؟ قال: نعم إذا رأت الماء - يعني: المني - إنما النساء شقائق الرجال (١) » رواه الخمسة إلا النسائي. وفي (الصحيحين) «عن أم سلمة - رضي الله عنها -، أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟


(١) أخرجه أحمد ٦ \ ٢٥٦، وأبو داود ١ \ ١٦١ - ١٦٢ برقم (٢٣٦) ، والترمذي ١ \ ١٩٠ برقم (١١٣) ، وابن ماجه ١ \ ٢٠٠ برقم (٦١٢) ، والدارمي ١ \ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>