للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٦٤١)

س٢: ما الحكم إذا وجد أحدنا رذاذ المني على سرواله الداخلي، ولم يعرف أو يتأكد هل هو احتلم أم لا، فهل يتم صومه؟

ج ٢: إذا وجد الشخص أثر المني على ملابسه وجب عليه الغسل ولو لم يذكر احتلاما في نومه، لحديث أم سلمة - رضي الله عنها -، «أن أم سليم - رضي الله عنها - قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء (١) » متفق عليه. فعلق وجوب الغسل على رؤية الماء وهو المني. وعليه أن يتم صيام يومه وصومه صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري العلم (١٣٠) ، صحيح مسلم الحيض (٣١٣) ، سنن النسائي الطهارة (١٩٧) ، مسند أحمد (٦/٢٩٢) ، موطأ مالك الطهارة (١١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>