للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٧٢٤)

س: نحن من البدو الرحل، ننتقل من مكان إلى آخر، ونقوم بنقل الماء للإبل والغنم بسيارة خاصة لهذا الشيء، والماء يبعد عنا حوالي (١٠٠ كم) ، ونحن عند وجوب الصلاة نتيمم ونصلي؛ وذلك لأن الماء الموجود محدود للحاجة، وقد نبه إخواننا المرشدون الذين يتجولون وقالوا: إنه لا يجوز لنا التيمم مع وجود الماء، وأن الصلاة باطلة إلا بوضوء. فما هو رأيكم؟

ج: الأصل وجوب الطهارة بالماء إذا وجد وقدر على استعماله، فإن لم يجد ماء أو وجده وهو لا يكفي لحاجته وطهارته، وليس حوله ماء قريب، فإنه يتيمم بالتراب؛ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (١) . وأما من تيمم وهو يقدر على استعمال الماء، فإنه لا تصح صلاته، ولو كان الماء ينقل له بوايت وفيه وفرة عن حاجته وحاجة مواشيه.


(١) سورة المائدة الآية ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>