للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٢٥١)

س٢: الكلب نجس، فما هو الشيء النجس فيه، أهو اللعاب أم شيء آخر؟ ومتى يجب على الإنسان أن يغسل يديه سبع مرات إحداهن بالتراب؟

ج ٢: الكلب نجس كله روثه وعرقه ولعابه، ويجب غسل ما لوثه من إناء وغيره بالماء حتى يطهر، أما اللعاب خاصة فيجب غسل ما أصابه سبع مرات بالماء إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه من المنظفات كالصابون وغيره؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (١) » خرجه مسلم في (صحيحه) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم الطهارة (٢٧٩) ، سنن الترمذي الطهارة (٩١) ، سنن النسائي المياه (٣٣٩) ، سنن أبي داود الطهارة (٧٣) ، مسند أحمد (٢/٥٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>