للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السابع من الفتوى رقم (١٨٦٣٧)

س٧: من المعلوم أن الحائض إذا طهرت قبل الغروب فعليها أن تصلي صلاة العصر والظهر، ولكن ما الحكم إذا طهرت ما بين الظهر والعصر. هل عليها أن تصلي المغرب أم لا؟

ج ٧: إذا طهرت المرأة من الحيض بين الظهر والعصر، فعليها أن تصلي الظهر وما بعدها؛ لأنها أصبحت من الطاهرات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>