للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٥٥٧)

س ٣: إذا قمت في الصباح فهل أصلي الفجر أو لا أصليه، فهناك من قال لي: إنه إذا طلعت الشمس فلا حاجة لي في أن أصليه.

ج ٣: الواجب عليك صلاة الفجر في وقتها المحدد، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا بعذر شرعي؛ كالنائم والناسي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (١) » ثم تلا: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (٢) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٩٧) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٨٤) ، سنن الترمذي الصلاة (١٧٨) ، سنن النسائي المواقيت (٦١٤) ، سنن أبي داود الصلاة (٤٤٢) ، سنن ابن ماجه الصلاة (٦٩٦) ، مسند أحمد (٣/٢٨٢) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٢٩) .
(٢) سورة طه الآية ١٤

<<  <  ج: ص:  >  >>