للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٨٩٨)

س ٢: لدينا مسجد جامع ومسجد غير جامع، يعني: صغير ذهبت لكي أصلي الفريضة في المسجد الصغير، دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة من المسجد الجامع، والمسجد الصغير ما أذن فيه أحد على الوقت. فهل نقيم الصلاة ونصلي أم نؤذن وبعد الأذان نقيم ونصلي؟ أفيدونا عن هذا.

ج ٢: إذا كان مؤذن المسجد لم يؤذن فيه فإنه يستحب لمن حضر للصلاة فيه أن يؤذن إلا إذا ترتب على الأذان تشويش بأن كان الوقت متأخرا فإنه يكتفى بالإقامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>